الصبّ المصرّح به
في الأخبار [١] ، والشك في شمول التعليل فيها لمثلها.
ومنها : التمندل ،
وهو تجفيف ماء الوضوء من الأعضاء المغسولة بالمنديل ، للشهرة بين الأصحاب ، بل
ظاهر الوفاق كما في اللوامع ، وخبر ابن حمران : « من توضّأ فتمندل كانت له حسنة ،
وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه ، كان له ثلاثون حسنة » [٢].
وضعفه ـ لو كان ـ غير
ضائر في مقام المسامحة ، مع أنّه منجبر بالشهرة.
ومدلوله رجحان ترك
التمندل على فعله ، وهو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود ، والحسنة الواحدة إنّما هي
على الوضوء دون التمندل. فالإيراد بأنّه يدلّ على قلّة الثواب دون الكراهة
المصطلحة ضعيف.
وأضعف منه : دفعه
بأنّ الكراهة في العبادات بهذا المعنى ، لأنّ التمندل أمر وراء العبادة.
والاستدلال على
كراهته : بقوله في ثواب الوضوء : « خلق الله من كلّ قطرة .. » [٣] باطل ، إذ لا
يلزم أن تكون القطرة متقاطرة ، بل المراد قطرات ماء الوضوء.
خلافا للسيد في
شرح الرسالة [٤] ، وعن الشيخ في أحد قوليه [٥] فلم يكرهاه ،
للأصل ، وصحيحة محمّد : « عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف ، قال : لا بأس به » [٦].