responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 178

الصبّ المصرّح به في الأخبار [١] ، والشك في شمول التعليل فيها لمثلها.

ومنها : التمندل ، وهو تجفيف ماء الوضوء من الأعضاء المغسولة بالمنديل ، للشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الوفاق كما في اللوامع ، وخبر ابن حمران : « من توضّأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه ، كان له ثلاثون حسنة » [٢].

وضعفه ـ لو كان ـ غير ضائر في مقام المسامحة ، مع أنّه منجبر بالشهرة.

ومدلوله رجحان ترك التمندل على فعله ، وهو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود ، والحسنة الواحدة إنّما هي على الوضوء دون التمندل. فالإيراد بأنّه يدلّ على قلّة الثواب دون الكراهة المصطلحة ضعيف.

وأضعف منه : دفعه بأنّ الكراهة في العبادات بهذا المعنى ، لأنّ التمندل أمر وراء العبادة.

والاستدلال على كراهته : بقوله في ثواب الوضوء : « خلق الله من كلّ قطرة .. » [٣] باطل ، إذ لا يلزم أن تكون القطرة متقاطرة ، بل المراد قطرات ماء الوضوء.

خلافا للسيد في شرح الرسالة [٤] ، وعن الشيخ في أحد قوليه [٥] فلم يكرهاه ، للأصل ، وصحيحة محمّد : « عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف ، قال : لا بأس به » [٦].


[١] الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٧.

[٢] الكافي ٣ : ٧٠ الطهارة ب ٤٦ ح ٤ ، المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٥٠ ، ثواب الأعمال : ١٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٥.

[٣] تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٥٢١.

[٤] نقله عنه في الذكرى : ٩٥.

[٥] المبسوط ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٩٧.

[٦] التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست