ومقتضى الرواية
كونه من سنن الوضوء ، وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق منافاة لذلك.
ومقتضى الثالثة :
كون محلّه قبل الوضوء ، فمن نسيه فبعده. ولعلّه مراد من استحبه قبله وبعده.
ويمكن القول
بالاستحباب في الموضعين أيضا ، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة [٣] ، فتأمّل.
والأولى تقديمه
على غسل اليدين ، لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته [٤] ومقتضى الرابعة :
جواز الاكتفاء فيه بالإصبع ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة الكافي : « أدنى السواك أن
تدلك بإصبعك » [٥].
ولا تنافيها صحيحة
علي : عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، قال
: « إذا خاف الصبح فلا بأس به » [٦] لجواز أن يكون الشرط للمرة.
ومنها : فتح العين
، وفاقا للصدوق [٧] وجماعة [٨] ، لمرسلة الفقيه : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا
ترى نار جهنم » [٩].
والمروي في نوادر
الراوندي : « اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا