responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 176

جانبا ] [١] يستمع إلى قراءته » [٢].

ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء ، وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق منافاة لذلك.

ومقتضى الثالثة : كون محلّه قبل الوضوء ، فمن نسيه فبعده. ولعلّه مراد من استحبه قبله وبعده.

ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا ، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة [٣] ، فتأمّل.

والأولى تقديمه على غسل اليدين ، لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته [٤] ومقتضى الرابعة : جواز الاكتفاء فيه بالإصبع ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة الكافي : « أدنى السواك أن تدلك بإصبعك » [٥].

ولا تنافيها صحيحة علي : عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » [٦] لجواز أن يكون الشرط للمرة.

ومنها : فتح العين ، وفاقا للصدوق [٧] وجماعة [٨] ، لمرسلة الفقيه : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنم » [٩].

والمروي في نوادر الراوندي : « اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا‌


[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

[٢] المحاسن : ٥٦١ ، الوسائل ٢ : ١٩ أبواب السواك ب ٥ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٥.

[٤] منهم الشهيد في الذكرى : ٩٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧.

[٥] الكافي ٣ : ٢٣ الطهارة ب ١٥ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٣.

[٦] الفقيه ١ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ ـ ٨٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ١.

[٧] المقنع : ٧ ، الهداية : ١٨ ، الفقيه ١ : ٣١.

[٨] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤ ، والشهيد في الذكرى : ٩٤.

[٩] الفقيه ١ : ٣١ ـ ١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٨٦ أبواب الوضوء ب ٥٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست