responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 175

والحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا ، لأنّ المدّ لا يبلغه الوضوء ، كما في الذكرى [١]. أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة ، فاسد جدا ، لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة ، والمدّ لا يزيد على ذلك قطعا ، لأنّه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، ربع الصاع ، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا ، ونصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية ، وهو أقلّ من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا ، وما يقاربه ، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا. وقد مرّ بيانه في بحث الكر [٢].

ومنها : السواك ، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه ، والنصوص به في الموضعين مستفيضة [٣].

فمن الثاني صحيحة ابن عمار : « عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة » [٤].

ومرسلة الفقيه : « السواك شطر الوضوء » [٥].

ورواية المعلّى : عن السواك بعد الوضوء ، فقال : « الاستياك قبل أن يتوضّأ » قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال : « يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرات » [٦].

ورواية السكوني : « التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » [٧].

والمروي في المحاسن : « إذا توضّأ الرجل وسوّك ثمَّ قام فصلّى ، وضع الملك [ فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلاّ التقمه » وزاد فيه بعضهم : « فإن لم يستك قام الملك‌


[١] الذكرى : ٩٥.

[٢] المتقدمة ج ١ في ص ٥٦.

[٣] الوسائل ٢ : ٥ ، ١٥ ، ١٦ أبواب السواك ب ١ و ٢ و ٣.

[٤] الكافي ٨ ( الروضة ) : ٧٩ ـ ٣٣ ـ بتفاوت ـ ، الوسائل ٢ : ١٦ أبواب السواك ب ٣ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الوسائل ٢ : ١٧ أبواب السواك ب ٣ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٢٣ ـ ٦ ، المحاسن : ٥٦١ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٤ ح ١.

[٧] التهذيب ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست