والحمل على ما
يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا ، لأنّ المدّ لا يبلغه الوضوء ، كما في الذكرى [١]. أو استفادة وجوب
غسل الرجلين منه كالعامة ، فاسد جدا ، لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو
ثلاث عشرة ، والمدّ لا يزيد على ذلك قطعا ، لأنّه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان
واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، ربع الصاع ، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا ، ونصف
ثمن بالمثاقيل الصيرفية ، وهو أقلّ من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا ،
وما يقاربه ، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا. وقد مرّ بيانه في بحث
الكر [٢].
ومنها : السواك ، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه ،
والنصوص به في الموضعين مستفيضة [٣].
فمن الثاني صحيحة
ابن عمار : « عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة » [٤].
والمروي في
المحاسن : « إذا توضّأ الرجل وسوّك ثمَّ قام فصلّى ، وضع الملك [ فاه على فيه فلم
يلفظ شيئا إلاّ التقمه » وزاد فيه بعضهم : « فإن لم يستك قام الملك