الحدث ، وعدم
الإتيان بالمأمور به ، والأخبار الواردة في خصوص الناسي [١].
وفي وجوب الترتيب
بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :
الأوّل : للمحكي
عن الصدوقين [٢] ، والقديمين [٣] ، والديلمي ، والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل
الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٤] ، إلاّ أنه قال بعض الأجلة : إنّ ظاهره اليمين واليسار من
اليدين [٥].
للاستصحاب ، وحسنة
محمد : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ
الأيمن » [٦].
وعموم المروي في
رجال النجاشي : « إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [٧].
والمروي عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه كان إذا توضأ بدأ بميامنه » [٨].