responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 144

الحدث ، وعدم الإتيان بالمأمور به ، والأخبار الواردة في خصوص الناسي [١].

وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :

الأوّل : للمحكي عن الصدوقين [٢] ، والقديمين [٣] ، والديلمي ، والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٤] ، إلاّ أنه قال بعض الأجلة : إنّ ظاهره اليمين واليسار من اليدين [٥].

للاستصحاب ، وحسنة محمد : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن » [٦].

وعموم المروي في رجال النجاشي : « إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [٧].

والمروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّه كان إذا توضأ بدأ بميامنه » [٨].

والوضوءات البيانية [٩].

والثاني : للحلّي [١٠] ، والفاضلين [١١] ، والنفلية ، والبيان [١٢] ، ووالدي ـ رحمه‌


[١] الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.

[٢] علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف : ٢٥ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨.

[٣] هما ابن أبي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف : ٢٥.

[٤] المراسم : ٣٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤ ، اللمعة : ١٨ ، الروضة ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٩٦.

[٥] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٠.

[٦] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.

[٧] رجال النجاشي : ٥ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤.

[٨] مجالس الطوسي : ٣٩٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣.

[٩] أنظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

[١٠] السرائر : ١٠٢.

[١١] المحقق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والمختصر النافع : ٦ ، والمعتبر ١ : ١٥٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ٦٩ ، والتحرير ١ : ١٠ ، والتذكرة ١ : ١٨.

[١٢] النفلية : ٥ ، البيان : ٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست