لا يدلّ على النهي
عن الغسل ، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه ، ولا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما
يتحقّق معه. مع أنّه ردّ على العامة الذين لا يقصدون إلاّ الغسل.
ي : لو قطع بعض
موضع المسح ، مسح الباقي إجماعا. ولو قطع الكلّ ، سقط كذلك ، ويكتفي بسائر الأفعال
، لأصالة بقاء وجوبها. ولا ينتقل إلى التيمّم ، لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.
السادس
: الترتيب ، بأن يبدأ بالوجه
ثمَّ اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ الرأس ثمَّ الرجلين ، للإجماع ، واستصحاب الحدث ،
وصريح النصوص [١].
فلو خالفه ، أعاد
الوضوء مع الجفاف ، لفوات الموالاة. وما [٢] يحصّله بدونه ، ويحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده [٣] دون ما قبله لو
غسله بعده [٤] ، لحصول المطلوب ، وظاهر الوفاق ، والمستفيضة. نعم لو لم
يغسله بعد ، غسله مقدما.
ويكفي قصد الترتيب
مع عدمه حسّا بوقوع الوضوء في المطر ، فينوي الأوّل فالأوّل ، إذ بالقصد يتحقّق
الغسل للوضوء. وعليه يحمل الخبر المجوّز له في المطر [٥].
والترتيب ركن يبطل
الوضوء بتركه ولو نسيانا أو جهلا إجماعا ، لاستصحاب
بدل ابن مروان :
محمّد بن سهل ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢.
[٤] فإذا غسل وجهه
ـ مثلا ـ بعد غسل اليدين يحصل الترتيب بإعادة غسل اليدين ولا حاجة إلى إعادة غسل
الوجه ، نعم لو بدأ بغسل اليدين ولم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثمَّ
يغسل اليدين.
[٥] التهذيب ١ : ٣٥٩
ـ ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.