responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 143

لا يدلّ على النهي عن الغسل ، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه ، ولا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما يتحقّق معه. مع أنّه ردّ على العامة الذين لا يقصدون إلاّ الغسل.

ي : لو قطع بعض موضع المسح ، مسح الباقي إجماعا. ولو قطع الكلّ ، سقط كذلك ، ويكتفي بسائر الأفعال ، لأصالة بقاء وجوبها. ولا ينتقل إلى التيمّم ، لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.

السادس : الترتيب‌ ، بأن يبدأ بالوجه ثمَّ اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ الرأس ثمَّ الرجلين ، للإجماع ، واستصحاب الحدث ، وصريح النصوص [١].

فلو خالفه ، أعاد الوضوء مع الجفاف ، لفوات الموالاة. وما [٢] يحصّله بدونه ، ويحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده [٣] دون ما قبله لو غسله بعده [٤] ، لحصول المطلوب ، وظاهر الوفاق ، والمستفيضة. نعم لو لم يغسله بعد ، غسله مقدما.

ويكفي قصد الترتيب مع عدمه حسّا بوقوع الوضوء في المطر ، فينوي الأوّل فالأوّل ، إذ بالقصد يتحقّق الغسل للوضوء. وعليه يحمل الخبر المجوّز له في المطر [٥].

والترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه ولو نسيانا أو جهلا إجماعا ، لاستصحاب‌


بدل ابن مروان : محمّد بن سهل ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢.

[١] الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٤.

[٢] عطف على الوضوء ، والضمير الأوّل راجع إلى الترتيب والثاني راجع إلى الجفاف ، فالمراد أنه مع عدم الجفاف لا يعيد الوضوء بل يعيد ما يحصل به الترتيب.

[٣] أي مع ما بعده.

[٤] فإذا غسل وجهه ـ مثلا ـ بعد غسل اليدين يحصل الترتيب بإعادة غسل اليدين ولا حاجة إلى إعادة غسل الوجه ، نعم لو بدأ بغسل اليدين ولم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثمَّ يغسل اليدين.

[٥] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست