الأظهر الثاني ،
للأصل ، وفقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشتري بخصوصه.
د : لو أبى المالك
من بيع المملوك يقهر عليه وتدفع إليه القيمة العادلة ، ولم أجد في ذلك مخالفاً من
الأصحاب ، وظاهر المسالك كصريح المفاتيح ادّعاء الإجماع عليه [١] ؛ لوجوب البيع
على المالك ، لتوقف الشراء الواجب عليه ، فيجب من باب المقدمة. فإذا امتنع يجب
قهره ، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتدلّ عليه أيضاً
رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها : قلت : أرأيت إنْ أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال :
« ليس لهم ذلك ، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يُعطى ما لهم على قدر القيمة » [٢].
والمستفاد من هذه
الرواية أنّ القدر اللازم إعطاؤه للمالك هو القيمة العادلة السوقيّة ، فلا يلزم بل
لا يجوز إعطاء الزائد ولو رضي بالزائد دون العادلة ، ويدلّ عليه أيضاً قوله في
صحيحة وهب المتقدمة [٣] « اشتري بالقيمة » بل هو المتبادر من جميع الأخبار
المتضمنة للشراء.
هـ : لو اتّحد
الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه ، لا يشترى البعض ، وكان المال للإمام ،
وفاقاً للمشهور ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٤].