واحتمال استناد
عدم الفكّ في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى ، لا يلائم
قوله : « لا يرث عبد حراً » حيث يظهر منه أنّ المانع من عدم الإرث هو العبوديّة لا
عدم الزوجيّة.
بل لا يبعد أن
يقال : إنّ ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضاً وهي : أنّه قال :
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثم قال لها : إذا مات زوجك
فأنت حرّة ، فمات الزوج. قال ، فقال : « إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة
الحرة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج » [١].
حيث دلّت بالتعليل
على أنّ حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث ، فتكون كذلك الحرّية المتعقبة
للشراء ، فتأمل.
فروع :
أ : الأقوى عدم
كفاية الشراء عن العتق ، للأمر به بعده في الصحاح الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة
والرضوي. وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدة اخرى لا يضر ، لوجوب
تقييده بها.
ب : قالوا : إنّ
المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يبعد كونهما من
الواجبات الكفائيّة ، فتجوز المباشرة لكل أحدٍ وإن لم يكن عدلاً ، لإطلاق الأخبار
وفقد المقيد.
ج : إذا قلنا بعدم
تعيّن الإمام ، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من