عليه إعطاء قيمة
الأبنية أو مثلها من نفسها أو نفس الأراضي ، أو يبيعها بغير الزوجة ويأخذ الثمن
ويعطيها إياها ، والوجه واضح. وأخذ البناء أو الأرض حينئذ لا ينافي عدم توريثها ؛
لعدم كون الأخذ حينئذ من باب التوريث.
يج : لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم
فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟
الظاهر هو الثاني
؛ لأنّ بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة ، وتلف ملك أحد
لا يوجب سقوط حق الآخر ، مع أنّ الأصل بقاؤه. وهكذا لو غصبه غاصب.
يد : الظاهر من الأخبار تعلّق القيمة بذمة الورثة دون التركة
، بمعنى انّه يجب عليهم إعطاء القيمة من أينما أرادوا وشاؤوا. ويدلُّ عليه أيضاً
عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها. وأيضاً : مدلول
الأخبار وجوب إعطاء القيمة ، ولا وجوب إلاّ يتعلّق بمكلف ، وليس هناك أحد يتعلق به
إلاّ الورثة إجماعاً ، والأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معيّن ، فيجب عليهم أصل
الإعطاء ، وهو المطلوب.
يه : يظهر من هذين الفرعين أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار
أو أبنية بأن تكون أراضيها موقوفة أو ملكاً للغير وتلفت تلك الأشجار والأبنية بعد
موته ولو بساعة أو غصبت ، كان للزوجة مطالبة حقها من القيمة من الورثة لو كانوا
موسرين ، وبعد الإيسار إن كانوا معسرين ، وهو كذلك.
يو : لو قلنا بالفرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا فظاهر
كلام جماعة بل صريحه : أنّ ذات الولد ترث كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار
، وتعطى الاخرى نصف ثُمن قيمة الأبنية والأشجار ، ويجب الإعطاء على ذات الولد دون
غيرها من الورثة.