responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 387

عليه إعطاء قيمة الأبنية أو مثلها من نفسها أو نفس الأراضي ، أو يبيعها بغير الزوجة ويأخذ الثمن ويعطيها إياها ، والوجه واضح. وأخذ البناء أو الأرض حينئذ لا ينافي عدم توريثها ؛ لعدم كون الأخذ حينئذ من باب التوريث.

يج‌ : لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟

الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة ، وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر ، مع أنّ الأصل بقاؤه. وهكذا لو غصبه غاصب.

يد‌ : الظاهر من الأخبار تعلّق القيمة بذمة الورثة دون التركة ، بمعنى انّه يجب عليهم إعطاء القيمة من أينما أرادوا وشاؤوا. ويدلُّ عليه أيضاً عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها. وأيضاً : مدلول الأخبار وجوب إعطاء القيمة ، ولا وجوب إلاّ يتعلّق بمكلف ، وليس هناك أحد يتعلق به إلاّ الورثة إجماعاً ، والأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معيّن ، فيجب عليهم أصل الإعطاء ، وهو المطلوب.

يه‌ : يظهر من هذين الفرعين أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية بأن تكون أراضيها موقوفة أو ملكاً للغير وتلفت تلك الأشجار والأبنية بعد موته ولو بساعة أو غصبت ، كان للزوجة مطالبة حقها من القيمة من الورثة لو كانوا موسرين ، وبعد الإيسار إن كانوا معسرين ، وهو كذلك.

يو‌ : لو قلنا بالفرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا فظاهر كلام جماعة بل صريحه : أنّ ذات الولد ترث كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار ، وتعطى الاخرى نصف ثُمن قيمة الأبنية والأشجار ، ويجب الإعطاء على ذات الولد دون غيرها من الورثة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست