responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 386

وبأنّ ورود أخبار الحرمان في مقام توهّم تعيّن العين فلا يفيد سوى إباحة القيمة ، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر.

وبأنّ ذلك يوجب بقاء عمومات إرثها على عمومها بالنسبة إلى الأبنية والآلات والأشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها ، بل تكون الرخصة في التقويم حكماً آخر غير منافٍ للأول ، ثابتاً بالأخبار ، وذلك كرخصة مالك النصاب في الغلاّت في شراء قدر الزكاة منها وإعطاء القيمة ، فإنه لا ينافي تعلق حق الفقراء بالعين ولا يوجب التخصيص فيما يدل عليه. والحاصل أنه تكون العين مختصة بها ، ولكن جوّز الشارع الابتياع القهري وإعطاء القيمة.

والجواب أما عن الأول : فبانّ أكثر الأخبار الصحيحة خالية عن ذكر التعليل ، مع أنّ التعليل كما يصلح علة للرخصة يصلح علة للوجوب أيضاً ، وتخلُّف العلة في النادر بأن لا يستضرّ الورثة غير ضائر ، لأنّ الحكم على الغالب.

وعن الثاني : بأنه ممنوع ، بل نقول : ورود الأخبار في مقام بيان الحكم ، بل الظاهر ورودها في مقام توهّم الحرمان عن القيمة أيضاً.

وعن الثالث : أنا لو سلّمنا أن الرخصة لا توجب التخصيص في العمومات المذكورة ولكنها توجب خلاف أصل آخر هو الابتياع القهري ، إذ بدونه لا معنى لعدم ارتكاب التخصيص في العمومات ، على أنا لو قلنا بوجوب الابتياع القهري لا ينتفي التخصيص على المختار أيضا. هذا كله مع أنّ ارتكاب التخصيص في العمومات مما لا مفر منه أيضاً باعتبار قوله في الأحاديث المتكثرة « لا يرثن من العقار » الصادق على الأبنية. فتأمل.

يب‌ : لو لم يملك الوارث شيئاً سوى الأرض والأبنية المخلّفة يجب‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست