responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 349

زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها » [١].

وموثقته وهي قريبة منها أيضاً [٢].

وموثقة زرارة : عن الرجل يطلّق المرأة ، قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » [٣].

وموثقة محمد : عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : « ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه » [٤]. إلى غير ذلك.

ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي : عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : « نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » [٥].

لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن. ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة ؛ لما يأتي من أنّ الزوج إذا كان مريضاً وطلّق بائناً ترثه الزوجة ،


[١] الكافي ٦ : ١٢١ ، ٦ ، التهذيب ٨ : ٧٩ ، ٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٥ ، ١٠٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٠ أبواب العدد ب ٣٦ ح ٣ ، ٤.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٨١ ، ١٣٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٣ ، ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٤ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٨.

[٣] الكافي ٧ : ١٣٤ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٣ ، ١٣٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٨ ، ١٠٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٣ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٤.

[٤] التهذيب ٨ : ٨١ ، ٢٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٤ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٥. ولا يخفى أنّ فقرة : « وإن قتل .. » إلى آخر الرواية مذكورة في ذيل موثقة أُخرى لمحمد. راجع : التهذيب ٩ : ٣٨١ ، ١٣٦٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٤ ، ٧٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٩.

[٥] الكافي ٦ : ١٢٣ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ٣٥٤ ، ١٦٩٥ ، التهذيب ٨ : ٧٩ ، ٢٦٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٥١ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب ٢٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست