وموثقة زرارة : عن
الرجل يطلّق المرأة ، قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » [٣].
وموثقة محمد : عن
رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : « ترثه وتعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ، وإن قتل
أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه » [٤]. إلى غير ذلك.
ولا تعارض ذلك
صحيحة الحلبي : عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : « نعم
، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » [٥].
لإطلاقها فيجب
تقييدها بالطلاق البائن. ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة ؛ لما يأتي من أنّ الزوج
إذا كان مريضاً وطلّق بائناً ترثه الزوجة ،