وموثقة ابن أبي
يعفور : « في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال
: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها
صداقاً فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان قد فرض
لها مهراً فلها نصف المهر ، وهي ترثه » [١].
وموثقة عبيد بن
زرارة والبقباق : قالا ، قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها
الصداق؟ فقال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك » [٢] إلى غير ذلك من
الأخبار المتكثرة.
ويستثنى من ذلك ما
إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ، ويأتي بيانه.
المسألة
الثانية : إذا كانت
الزوجة مطلّقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع ؛ للأخبار
العديدة ، كصحيحة الحلبي : قال : « إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ، لم
ترثه ولم يرثها » وقال : « هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان
له عليها رجعة » [٣].
وصحيحة محمد بن
قيس : « أيّما امرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه
فإنها ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها