المسألة
الاولى : لا يرث العمّ
مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع. ومخالفة يونس [١] في تشريك العمّ
مع ابن الأخ غير قادح فيه ، مع أنّه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : « وابن أخيك
من أبيك أولى بك من عمك » [٢].
المسألة
الثانية : إذا انفرد العم
كان المال كله له ، وكذا العمة. وإذا تعدد العمّ أو العمّة كان المال كله لهم
بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون
العم والعمة بمنزلة الأب.
المسألة
الثالثة : لو اجتمع العم
والعمة أو العمومة والعمّات من نوع واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف
الأُنثى إن كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب ؛ للإجماع المحقّق ، وما مرّ من قاعدة
تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا عليهالسلام.
وكذلك إذا كانوا
جميعاً لُام ، وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق والنهاية