ومنها : قول الرضا
عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك خالاً وخالة وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما
بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين » [٢].
وأيضاً قال : «
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالاً وابن عم فالخال أولى ، لأنّ
ابن العم قد نزل ببطن ، إلاّ أن يترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُم فإنّ الميراث
لابن العمّ للأب والأُم ، لأنّ ابن العمّ جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام ،
فعلى هذا يكون الميراث له » [٣].