ويمكن منع
الأولوية : ويحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجدّ كما في البعض الأول هو ما يرثه
عند عدم الأبوين والأولاد ، فإنه أيضاً ممّا لم يذكره الله سبحانه ، دون ما يطعم
استحباباً عند وجودهما.
المسألة
الثانية : مقدار الطعمة
هو سدس الأصل ، وفاقاً للمشهور ؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار ، وصريح
رواية إسحاق المتقدمة [٢].
وقال الإسكافي :
سدس نصيب المطعِم [٣] ؛ لأنّ السدس يحتمل الأمرين ، والأقلّ ثابت قطعاً ، فينفى
الزائد بالأصل.
وقال الفاضل في
القواعد : أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة [٤].
ولا دليل عليه ،
وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه ، على أنه لا يمكن فرض أقليّة الزيادة مع
وجودها عن سدس الأصل ، فيرجع إلى المشهور ، إلاّ أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة
مع الولد أيضاً ، وهو بعيد.
واحتج له بعض
شرّاح القواعد : بأنه لو أطعمناهم سدس الأصل مطلقاً بقي الأب أو الأُم في بعض
الفروض بلا شيء ، أو بأقل من نصيبهم ،