responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 249

ويبطل الأول : بصحيحتي جميل الأخيرتين [١] ، وروايتي ابن عمار ، وابن رباط [٢].

والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل [٣] ، وصحيحة البصري [٤] ورواية ابن رباط.

وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.

مضافاً في الجدّ إلى المرسلة المروية في الكافي قال : وقد روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّ والجدّة السدس [٥].

فإنّ إطعام السدس قرينة على أنّه لم يكن في صورة فقد الأبوين والأولاد ، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ.

وتدل عليه أيضاً صحيحة سعد المتقدمة [٦] ، بناءً على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جدّ البنت منها.

وقد يستدلّ لإلحاق الجدّ : بالأولوية. وبالنصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً كما في بعضها [٧] ، أو أطعمه سهماً كما في آخر [٨] ، أو أطعم من دون ذكر السهم‌


[١] المتقدمتين في ص : ٢٤٤.

[٢] المتقدمتين في ص : ٢٤٠.

[٣] المتقدمة في ص : ٢٤٥.

[٤] المتقدمة في ص : ٢٤٠.

[٥] الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٥.

[٦] في ص : ٢٤٢.

[٧] التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٧ ، بصائر الدرجات : ٣٧٩ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٥.

[٨] بصائر الدرجات : ٣٧٨ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست