ومنها : مدحهما
بأنّهما ابنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهما يفضّلان بذلك ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز
مستعار.
والجواب : أنّه
كيف لا مدح في المجاز ، مع أنّ أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات والأدعية من
باب المجاز ، وإنّ المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح.
ومنها : أنّ لفظ
الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
والجواب : أنّ
أصالته في مثل ذلك ممنوعة ، وإنّما هي مسلّمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر.
ومنها : اقتسام المال
بين أولاد الأنثى [٢] للذكر مثل حظ الأنثيين ، مستدلاً بقوله تعالى (
يُوصِيكُمُ اللهُ ) فلولا الصدق لما صحّ الاستدلال.
قلنا : انحصار
الدليل فيه ممنوع ، بل المناط الإجماع وغيره ، ولو انحصر فلا نقول به ، على أنّه
لا يرد على من قال بالتسوية بينهم.
وممّا يمكن أنّ
يستدلّ به على أنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، الأخبار الواردة في
علّة تفضيل الرجال ، كما رواه الفقيه في الصحيح ، عن هشام : إنّ ابن أبي العوجاء
قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي
الموسر سهمان؟ قال
[١] رسائل الشريف
المرتضى ٣ : ٢٥٧ ٢٦٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٤٠ ، ٢٥٧.