responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 195

والجواب ظاهر بعد ما مرّ.

ومنها : مدحهما بأنّهما ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهما يفضّلان بذلك ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.

والجواب : أنّه كيف لا مدح في المجاز ، مع أنّ أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز ، وإنّ المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح.

ومنها : أنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

والجواب : أنّ أصالته في مثل ذلك ممنوعة ، وإنّما هي مسلّمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر.

ومنها : الإجماع ، ادّعاه السيّد والحلّي [١].

والجواب : أنّه ممنوع ، والمنقول منه غير حجّة.

ومنها : اقتسام المال بين أولاد الأنثى [٢] للذكر مثل حظ الأنثيين ، مستدلاً بقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ ) فلولا الصدق لما صحّ الاستدلال.

قلنا : انحصار الدليل فيه ممنوع ، بل المناط الإجماع وغيره ، ولو انحصر فلا نقول به ، على أنّه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم.

وممّا يمكن أنّ يستدلّ به على أنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، الأخبار الواردة في علّة تفضيل الرجال ، كما رواه الفقيه في الصحيح ، عن هشام : إنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال‌


[١] رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٥٧ ٢٦٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٤٠ ، ٢٥٧.

[٢] في « ق » : الأولاد.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست