وقال في المفاتيح
: ولا يخلو من قوّة [١] ، وفي الكفاية : ولا يبعد ترجيحه [٢] ، وجعله
الأردبيلي قريباً.
لنا : رواية زرارة
المتقدمة [٣] ، وهي نص في المطلوب ، وضعفها سنداً غير ضائر من وجوه.
وصحيحة سليمان بن
خالد : قال : « كان علي عليهالسلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة
الأُم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ » قال : « وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على
هذا النحو » [٤].
وصحيحة الخزّاز
عنه عليهالسلام : قال : « إنّ في كتاب علي عليهالسلام أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُم ، وبنت
الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث
أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » [٥].
وجه الاستدلال :
أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم
بمنزلته في مطلق التوريث ، وإلاّ لم يكن لهذا التفصيل وجه ، ولا في الحاجبيّة
والمحجوبيّة ، لانتفاء التنزيل فيهما ، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو
في جميع الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل ، إذ ليس شيء آخر يصلح للتقدير سواهما.