أ : لا يحصل النقص
إلاّ بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين [١] ؛ وحينئذٍ فيحصل
النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأُم
، ويأتي دليله.
ب : من أصحابنا من
ضبط إدخال النقص بأنّه يدخل على من لم يهبطه الله عزّ وجل من فريضة إلى دونها دون
من أهبطه ، وقد عرفت ما فيه ، فإنّ كلالة الأُمّ غير هابطة مع أنّه لا يدخل عليها
النقص.
ج : إذا قلنا
بالعول فلمخارج أُصول الفرائض الثلاثة [٢] حدّ خاص لا تتجاوز عنه ، فتُعال الستة وهي المخرج إذا لم
يكن ربع أو ثمن إلى العشرة شفعاً وتراً ولا يزيد ، واثنا عشر وهو المخرج إذا دخل
الربع وتراً إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون وهي المخرج إذا دخل الثمن إلى سبعة
وعشرين لا غير ، وبهذا صرّح جمع من القائلين به أيضاً ؛ والوجه فيه ظاهر.
[١] أي يشترط أن
يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضاً ، وليس المراد كون
أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه رحمهالله ).
[٢]
وصفٌ لمخارج الأُصول لا الفرائض ( منه رحمهالله
).