عرفت أنّ ثبوت
العول يتوقّف على اجتماع هذه الفروض في المال تسمية ، وكان هذا محالاً ، بخلاف
الديون ، فإنّها مجتمعة في الذمة دون المال ، واجتماع كلّ ما يتصوّر من الدين في
الذمة ليس محالاً وإنّما عرض تعلّقها بعين المال ، والعارض هو القدر الذي يفي به
دون الزائد ، فإنّه تعلّق استحقاقٍ لا تعلّق انحصارٍ ، ولهذا لا يعدّ أخذ أحد من
الديان قسطه استيفاءً لجميع حقّه.
ولو فرض قدرة
المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه ، ومع موته يبقى الباقي في ذمّته
، ويصحّ احتسابه عليه وإبراؤه منه بخلاف الإرث. ولو سلّمنا تعلّقها بأجمعها بالمال
، فنقول : إنّ الباعث له إنّما هو المديون ، حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء ،
وأمّا الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إنّما هو الله سبحانه ، ولا يجوز عليه أن
يوجب على مالٍ ما لا وفاء له به.
وعن الرابع : بعدم
ثبوت الرواية ، لضعف سندها ، مع أنّها معارضة بخلافها مما رواه راويها كما في
التهذيب [١] والأئمة المعصومون ، مع أنّ أهل البيت أدرى بما فيه ، ومع
ذلك فاحتمال التقيّة كإرادة التهجين أو الاستفهام الإنكاري قائم.
وعن الخامس : بأنّ
حكم عمرهم ليس بحجّة ، مع أنّه أيضاً لم يحكم به بل اعترف بالجهل ، وعدم إنكار أحد
غير مسلّم. ولو سلّم فلا يدلّ على الرضا.