responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 141

ومن النساء سبعة : الأُمّ ، والبنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والجدّة ، والأُخت ، والزوجة ، والمعتقة. ولا يرث عندهم غيرهنّ من النساء ، فلا ترث بنت بنت ، وبنت أخ ، وبنت أُخت ، وبنت عمّ ، وعمّة ، وخالة.

ثمّ يقسّمون هؤلاء إلى قسمين : أصحاب الفروض ، والعَصَبات. فمن كان له سهم مقدّر من السهام الستّة فهو من أصحاب الفروض ، ومن لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات ، ومن كان له سهم في حالة ولم يكن له في أُخرى فهو ذو الحالتين.

والرجال كلّهم عندهم من العصبات ، إلاّ الأب والجد ، فإنّهما ذوا الحالتين ؛ والأخ من الام والزوج ، فإنّهما ذوا فرض دائماً.

وأمّا النساء فثلاثة منهنّ عندهم ذوات فرض دائماً ، الام والزوجة والأُخت من الام ؛ وواحدة عَصَبة كذلك وهي المعتقة ؛ والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات اخرى ، فالبنت عَصَبة إن كان لها أخ وذات فرض إن لم يكن ، وكذا بنت الابن والجدّة عَصَبة مع الجد أو الأخ وذات فرض منفردة ، والأُخت لا من الام عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما. ويقولون : إنّ هؤلاء النساء لسن بعصبة ، بل يُعصَبن بغيرهنّ ، فالابن يَعصب البنت ، وابن البنت بنت الابن ، والجد أو الأخ الجدّة ، والبنت أو الأخ الأُخت.

فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام : العصبات بأنفسهم ، وهم الذكور من العصبات. والعصبة بواسطة عصبة ، ويسمّونه العصبة بغيره ، وهي أربعة من النساء : البنت ، وبنت الابن ، والأُخت من الأبوين ، والأُخت من الأب. والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمّونه العصبة مع غيره ، وهي اثنتان منهنّ : الأُخت من الأبوين ، والأُخت من الأب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست