المسألة
الأُولى : قيل : اختلفوا
في معنى العدالة ، هل هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور فسق ، أو حسن الظاهر ، أو
الملكة ، أي الهيئة الراسخة في النفس الباعثة لها على ملازمة التقوى والمرّوة [١]؟ انتهى.
وقد يقال : إنّ
ذلك خطأ من قائله ، فإنّ من قال بحسن الظاهر أو ظاهر الإسلام قال : إنّه طريق
معرفتها لا أنّه نفسها ، وهو الظاهر من البيان والدروس والذكرى.
حيث قال في الأول
في بحث صلاة الجماعة ـ : وجوّز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر ،
وقال ابن الجنيد : كلّ المسلمين على العدالة حتى يظهر خلافها ، ولو قيل باشتراط
المعرفة الباطنة أو شهادة عدلين كان قوّياً [٢].
وقال في الثاني في
بحث الجماعة أيضاً : وتُعلَم العدالة بالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين
خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافاً لابن الجنيد ، ولا التعويل على
حسن الظاهر على الأقوى [٣].
وقريبٌ ممّا ذكر
في الذكرى ، وفيها علّل اكتفاء من يكتفي بحسن