وقد عرفت أنّ ذكر
ظاهر الحال قرينة على إرادة المعرّفيّة ، سيّما مع ذكر الذبائح أيضاً ، فإنّ الأمر
فيها على المعرّفيّة قطعاً.
هذا ، مع أنّه على
فرض التعارض أيضاً يكون الترجيح لأخبار العدالة ؛ لموافقة الكتاب ، ومطابقة عمل
الأصحاب.
فرع : اشتراط العدالة في قبول الشهادة يشمل النساء أيضا فيما
تقبل فيه شهادتهن ؛ لرواية جابر المتقدّمة [١] ، مع عدم القول بالفصل.
ولا ينافيه ما
يأتي من رواية عبد الكريم بن أبي يعفور [٢] المعلّقة قبول شهادتهن على أوصافٍ مخصوصة ؛ لاحتمال كون
هذه الأوصاف عدالة النساء كما ذكره جماعة [٣] ، ولولاه لكانت الرواية أعمّ مطلقاً من حديث العدالة ،
فلتخصّص به.
وهل يشمل الصبيان
فيما تقبل فيه شهادتهم إن قلنا بتحقّق العدالة؟.
قيل : لا دليل على
الاشتراط ، وإطلاق روايات قبول شهادة المملوك إذا كان عدلاً [٤] ممنوع ؛ لكونه في
مقام بيان حكم آخر.
وقد يقال بالاشتراط
؛ لإطلاق بعض الروايات ، وحيث نقول بعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الشهادة في
الصبي كما يأتي يسقط هذا البحث عنّا.
نعم ، يمكن اشتراط
الائتمان من الكذب فيهم ؛ للتعليل الوارد في موثّقة محمّد ، المتقدّمة في مسألة
اشتراط البلوغ [٥].