responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 50

مكلّفاً بما أدّى إليه نظره يجري في الأُصول أيضاً ؛ لمشاركة الدليل.

فالمناط في ردّ شهادة المخالف هو الإجماع والأصل.

ولا تعارضهما صحيحة ابن المغيرة : رجل طلّق امرأة وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح من نفسه جازت شهادته » [١].

إذ لم يصرّح فيها بقبول شهادة الناصبي ، بل عدل عنه إلى ما عدل ، ولا يعلم أنّ الناصبي مولودٌ على الفطرة ؛ لأنّه كافرٌ بالإجماع بالكفر المقابل للإسلام ، وليس معروفاً بالصلاح ؛ لأنّه ضدّ الفساد ، وأيّ فسادٍ أكبر من عداوة من صرّح الكتاب العزيز بوجوب مودّته؟! ولو سلّم فغاية الجواب : العموم المعارض مع ما مرّ ، اللاّزم رفع اليد عنه والرجوع إلى الأصل.

ثم إنّ في حكم المخالف كلّ ما خالف الشيعة في العقائد الحقّة الثابتة بالضرورة من أئمّتهم الأطياب ، ممّا يوجب الخزي في الدين ، والله الموفّق والمعين.

الخامس : العدالة.

والكلام فيها إمّا في اشتراطها في الشاهد ، أو بيان حقيقتها وما تتحقّق به وما تعرف به ، أو فيما يسقطها من خصوص المعاصي ، أو في كيفيّة البحث عنها في الشاهد ، فهاهنا أربعة أبحاث‌ :


[١] الفقيه ٣ : ٢٨ ، ٨٣ ، التهذيب ٦ : ٢٨٣ ، ٧٧٨ ، الإستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٣ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست