مكلّفاً بما أدّى
إليه نظره يجري في الأُصول أيضاً ؛ لمشاركة الدليل.
فالمناط في ردّ
شهادة المخالف هو الإجماع والأصل.
ولا تعارضهما
صحيحة ابن المغيرة : رجل طلّق امرأة وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : « كلّ من ولد
على الفطرة وعرف بالصلاح من نفسه جازت شهادته » [١].
إذ لم يصرّح فيها
بقبول شهادة الناصبي ، بل عدل عنه إلى ما عدل ، ولا يعلم أنّ الناصبي مولودٌ على
الفطرة ؛ لأنّه كافرٌ بالإجماع بالكفر المقابل للإسلام ، وليس معروفاً بالصلاح ؛
لأنّه ضدّ الفساد ، وأيّ فسادٍ أكبر من عداوة من صرّح الكتاب العزيز بوجوب مودّته؟!
ولو سلّم فغاية الجواب : العموم المعارض مع ما مرّ ، اللاّزم رفع اليد عنه والرجوع
إلى الأصل.
ثم إنّ في حكم
المخالف كلّ ما خالف الشيعة في العقائد الحقّة الثابتة بالضرورة من أئمّتهم
الأطياب ، ممّا يوجب الخزي في الدين ، والله الموفّق والمعين.
الخامس : العدالة.
والكلام فيها إمّا
في اشتراطها في الشاهد ، أو بيان حقيقتها وما تتحقّق به وما تعرف به ، أو فيما
يسقطها من خصوص المعاصي ، أو في كيفيّة البحث عنها في الشاهد ، فهاهنا أربعة أبحاث
: