وهو ممّا لا خلاف
فيه بين الأصحاب كما في الكفاية [١] بل هو مجمعٌ عليه ، وصرّح بالإجماع أيضاً جماعة ، منهم :
المحقّق الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه [٢] ، بل ادّعى
الأخيران وبعض مشايخنا المعاصرين الضرورة الدينيّة عليه [٣] ؛ ويدلّ على
الإجماع تطابق كلمات القدماء والمتأخّرين على اعتبارها فيه من غير نقل خلاف.
وأمّا ما في كلام
بعض القدماء من كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق [٤] فليس مراده نفي
اشتراط العدالة ، ولا أنّه هو العدالة كما قد يتوهّم ، بل مراده أنّ الأصل فيه
العدالة ، لا بمعنى أنّ العدالة أصلٌ بالنسبة إلى الفسق ، بل بمعنى أنّ القاعدة
الثابتة من الشرع الحكم بثبوت العدالة فيه ، نظير الذبائح في سوق المسلمين والجلود
في أيديهم ، فإنّ التذكية فيها وإن كانت شرطاً ضرورة ، وكانت على خلاف الأصل أيضاً
، إلاّ أنّ القاعدة الشرعيّة : الحكم فيما يؤخذ عن المسلم بالتذكية.
ويكشف عمّا ذكرنا
من أنّ مرادهم ليس نفي اشتراط العدالة أنّ ممّن ينسب إليه كفاية ظاهر الإسلام :
الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف ، وصرّح كلٌّ منهم باشتراطها.