responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 430

بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل قدمائهم في صورة الاستيفاء ، كما يظهر من المبسوط والسرائر [١] ؛ للمرسلة ، والرواية التي لها متعقّبة ، مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه.

خلافاً للمحكيّ عن النهاية والقاضي وابن حمزة ، فقالوا : إن كانت العين قائمة ولو عند المحكوم له ارتجعت منه ولم يغرم الشاهد شيئاً [٢].

واستدلّ لهم بأنّ الحقّ ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط ، كما لو كان قصاصاً [٣].

ولأنّ حكم دوامه يكون بدوام شهادتهما ، كما أنّ حدوثه كان بحدوثها.

والأول عين النزاع ، والقياس على القصاص مع الفارق ؛ لأنّ الشبهة في القصاص مؤثّرة.

والأخير يصحّ لو قلنا بأنّ العلّة المبقية هي العلّة الموجدة ، وهو غير لازم.

واستدلّ له في الكفاية [٤] بصحيحة جميل : في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » [٥].

وهو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين [٦] غفلة واضحة ؛ لوضوح‌


[١] المبسوط ٨ : ٢٤٦ ، السرائر ٢ : ١٤٨.

[٢] النهاية : ٣٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٤.

[٣] انظر المختلف : ٧٢٧.

[٤] الكفاية : ٢٨٨.

[٥] الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥ ، ١١٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٧ أبواب الشهادات ب ١١ ح ٢.

[٦] وهو صاحب الرياض ٢ : ٤٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست