بل عليه عامّة
متأخّري أصحابنا ، بل قدمائهم في صورة الاستيفاء ، كما يظهر من المبسوط والسرائر [١] ؛ للمرسلة ،
والرواية التي لها متعقّبة ، مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه.
خلافاً للمحكيّ عن
النهاية والقاضي وابن حمزة ، فقالوا : إن كانت العين قائمة ولو عند المحكوم له
ارتجعت منه ولم يغرم الشاهد شيئاً [٢].
واستدلّ لهم بأنّ
الحقّ ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط ، كما لو كان قصاصاً [٣].
ولأنّ حكم دوامه
يكون بدوام شهادتهما ، كما أنّ حدوثه كان بحدوثها.
والأول عين النزاع
، والقياس على القصاص مع الفارق ؛ لأنّ الشبهة في القصاص مؤثّرة.
والأخير يصحّ لو
قلنا بأنّ العلّة المبقية هي العلّة الموجدة ، وهو غير لازم.
واستدلّ له في
الكفاية [٤] بصحيحة جميل : في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشيء
قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » [٥].
وهو كما قاله بعض
مشايخنا المعاصرين [٦] غفلة واضحة ؛ لوضوح