الفرق بين شهادة
الزور والرجوع عن الشهادة ، فإنّه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زوراً مخالفة
للواقع ، بل يتردّد بين صدق الاولى والثانية ، ومعه كيف يقطع بكون الاولى زوراً
كما هو مورد الصحيحة؟! ونحن نقول بحكمها في موردها.
وحكي عن بعض من
تأخّر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده ، فجزم بنقض الحكم في
الأول خاصّة دون الثاني [١] ؛ ومستنده غير واضح.
المسألة
الثامنة : إذا ثبت أنّ
الشاهدين شهدا بالزور والكذب ، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو
تعذّر ارتجاعها يضمن الشهود ، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر [٢] ؛ لمرسلة جميل
وصحيحته المتقدّمتين [٣].
وصحيحته الأُخرى
في شهادة الزور : « إن كان الشيء قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل »
[٤].
وصحيحة محمّد : في
شاهد الزور ما توبته؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله
إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » [٥].