إلى مقتضى الأُصول
، وهو اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل ، من دون فرق بين الصور ، فلو فرض أن لم يحصل
العلم في صورة الاسترعاء لم يجز أداء الشهادة على شهادته ، ولو فرض حصوله في
الرابعة جاز ، بل وجب [١].
وإلى هذا أشار في
التنقيح ، حيث قال : والأجود أنّه إن حصلت قرينة دالّة على الجزم وعدم التسامح
قبلت ، وإن حصلت قرينة على خلافه ـ كمزاح وخصومة ـ لم تقبل [٢].
وكذا المحقّق
الأردبيلي ، قال : والأقوى أنّه إن تيقّن عدم التسامح صار متحمّلاً ، وإلاّ فلا [٣].
أقول : لا يخفى
أنّ نظر الشيخ ومن تبعه إلى القاعدة المتقدّمة ، المدلول عليها بالنصوص ، وبمقتضى
معنى الشهادة من أنّ مستند الشاهد يجب أن يكون العلم الحاصل من الحسّ ، أو
الاستفاضة في موارد مخصوصة ، أو ظنّ خاصّ على بعض الأقوال كما مرّ ، ولا يفيد في
قبول الشهادة أو في تحقّقها كلّ علم ولا كلّ ظنّ ـ فإنّه على هذا لا يصير الفرع
متحمّلاً لشهادة الأصل إلاّ إذا علم أنّه شهادة ، أي مستند إلى ما ذكر.
ويعلم ذلك بكلّ من
المراتب الثلاث :
أمّا الأُولى :
فلأنّه يأمر الأصل برعاية شهادته ، والشهادة بها لا تكون إلاّ للإقامة ، ولمّا لم
تجز الإقامة إلاّ مع استناد شهادة الأصل إلى العلم المعتبر في الشهادة ، ولا يكفي
كلّ علم ، يعلم أنّ ما شهد به شهادة شرعيّة ، فيكون متحمّلاً للشهادة.