ودونه الثاني ،
ودونه الثالث ؛ لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافي ، فإنّه قال بالتحمّل في صورة
الاسترعاء خاصّة [٢] ، وظاهره المنع فيما عداها. وفي الأخيرة عن الفاضلين [٣] وغيرهما [٤] ، فتردّدوا فيها.
ولكن قال الكلّ
بعدم التحمّل في غير تلك الصور ، وهو الصورة الرابعة ، وهي أن يقول : أشهد أنّ
عليه كذا ، من دون استرعاء ، ولا في مجلس الحكم ، ولا ذكر سبب.
قال في السرائر :
فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه يشهد عند الحاكم ، ولا عزاه إلى سبب
وجوبه مثل أن سمعه يقول : أشهدُ أنّ لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهماً فإنّه
لا يصير بهذا متحمّلاً للشهادة على شهادته. انتهى [٥].
قيل : لاشتمالها
على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إمّا القبول فيها كما في
الثالثة أو الردّ كذلك ، لكن الأول بعيد ، بل لم يقل به أحد ، فيتعيّن الثاني [٧].
قيل بعد ذكر هذه
المراتب ـ : أنّها خالية عن النصّ ، فينبغي الرجوع