responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 397

والمسالك الإجماع عليه [١].

ودونه الثاني ، ودونه الثالث ؛ لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافي ، فإنّه قال بالتحمّل في صورة الاسترعاء خاصّة [٢] ، وظاهره المنع فيما عداها. وفي الأخيرة عن الفاضلين [٣] وغيرهما [٤] ، فتردّدوا فيها.

ولكن قال الكلّ بعدم التحمّل في غير تلك الصور ، وهو الصورة الرابعة ، وهي أن يقول : أشهد أنّ عليه كذا ، من دون استرعاء ، ولا في مجلس الحكم ، ولا ذكر سبب.

قال في السرائر : فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه يشهد عند الحاكم ، ولا عزاه إلى سبب وجوبه مثل أن سمعه يقول : أشهدُ أنّ لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهماً فإنّه لا يصير بهذا متحمّلاً للشهادة على شهادته. انتهى [٥].

إلاّ أنّ في الشرائع استشكل فيها [٦].

قيل : لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إمّا القبول فيها كما في الثالثة أو الردّ كذلك ، لكن الأول بعيد ، بل لم يقل به أحد ، فيتعيّن الثاني [٧].

قيل بعد ذكر هذه المراتب ـ : أنّها خالية عن النصّ ، فينبغي الرجوع‌


[١] الإيضاح ٤ : ٤٤٥ ، التنقيح ٤ : ٣١٩ ، المسالك ٢ : ٤١٦.

[٢] نقله عنه في المختلف ٧٢٩.

[٣] المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢٤١.

[٤] كالشهيد في الدروس ٢ : ١٤٢.

[٥] السرائر ٢ : ١٢٩.

[٦] الشرائع ٤ : ١٣٩.

[٧] انظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست