responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 392

ومن ذلك يظهر ما في كلام بعض آخر كالمحقّق الأردبيلي [١] حيث نسب الخلاف إلى والد الصدوق ، فإنّه أيضاً لم يذكر إلاّ قبول شهادة الثاني بعد إنكار الأول.

وكيف كان ، فالمخالف شاذّ نادر ، يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، ومع ذلك فالصحيحة تردّه.

ثم مقتضى الصحيحة اشتراط عدم إمكان حضور الأصل ، والأصحاب اكتفوا بالمشقّة التي لا تتحمّل غالباً كجماعة [٢] أو مطلق المشقّة ، كبعض آخر [٣].

ويمكن الاستدلال لجواز القبول مع المشقّة الشديدة التي تسمّى حرجاً بأنّه لا يجب على الأصل حينئذٍ أداؤها بنفسه ؛ لنفي الضرر والحرج ، فبقي إمّا إبطال حقّ المشهود له ، أو قبول شهادة الفرع ، والأول باطل إجماعاً ، فلم يبق إلاّ الثاني.

فرعان :

أ : هل يشترط في القبول تعذّر الأصل مطلقاً ، أو يكفي تعذّر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟

الظاهر : الثاني ؛ للأصل ، وعدم دلالة الصحيحة على الأزيد من تعذّرهما ، فلو تعذّر حضور عدلين أصلين ، ولكن كان للمشهود له عدلان أصلان آخران أيضاً ، فيجوز له إقامة الفرعين على الأصلين الأولين ، وتقبل‌


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٨٦.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٦.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٣٢٩ ، الخلاف ٢ : ٦٢٩ ، المبسوط ٨ : ٢٣٣ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٥ ، القواعد ٢ : ٢٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست