آمَنُوا
) الآية ، قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن
لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل في أرض
غربة فلم يجد مسلمَين أشهدَ رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر ، فيقسمان بالله
» إلى أن قال : « وذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما » الحديث [١].
ورواية حمزة بن
حمران : عن قول الله عزّ وجلّ ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
) قال : فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب » فقال
: « إنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على
وصيّته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب ،
مرضيّين عند أصحابهما » [٢].
وصحيحة أحمد بن
عمر ، وفيها : « اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد
من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد
مسلمَين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » [٣].
ومرفوعة عليّ بن
إبراهيم ، وهي طويلة ، وفيها : « فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصيّة
فقط إذا كان في سفرٍ ولم يجد المسلمَين » [٤] ، وبها يقيّد إطلاق الآية.