لا يقال : ليست
هذه الأخبار مخصوصة بالمسلم ، بل هي عامّة ، فتعارض ما يدلّ على عدم قبول شهادة
الكافر على المسلم كصحيحة الحذّاء [١] بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
ولا يتوهّم
خصوصيّة صحيحة ضريس لقوله : « لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم » [٢] ؛ لأنّ هذا
المسلم إمّا الموصي أو الموصى له ، والمشهود عليه هو الوارث ، ولم يصرّح بكونه
مسلماً. ومنه يظهر عدم خصوصيّة رواية حمزة الآتية المتضمّنة لقوله : « إذا مات
الرجل المسلم ».
لأنّا نقول : بعد
كون الموصي مسلماً يكون وارثه أيضاً كذلك ؛ لعدم إرث الكافر من المسلم ، فتكون
رواية حمزة أخصّ مطلقاً.
ولو سلّم العموم
من وجه لكان الترجيح أيضاً لأخبار القبول ؛ للموافقة لعموم الكتاب ، بل خصوصه
بالتقريب المذكور ؛ حيث إنّ الموصي فيه مسلمٌ قطعاً ، كما هو مقتضى الخطاب فيه.
ويشترط في قبولها
أُمور :
منها : عدم وجود مسلم ، والظاهر كونه إجماعيّاً أيضاً ؛ وتدلّ
عليه صحيحة ضريس وموثّقة سماعة المتقدّمتين [٣] ، وصحيحة هشام : في قول الله تعالى ( أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : « إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت
شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » [٤].
ولرواية يحيى بن
محمّد : عن قول الله تعالى ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ