بل وكذا رواية
داود ، وليس قوله : « قبل الكتاب » نصّاً ولا ظاهراً في التحمّل.
ومنه يظهر ضعف
دلالة غير صحيحة هشام ، وخبر الإمام على تفسير الآية بالتحمّل أيضاً.
نعم ، هما تدلاّن
عليه ، ولكن يعارضهما الخبر الأخير عن التفسير ، إلاّ أنّه لا يصلح لمعارضتهما ؛
لوجوه ، أقواها : مخالفته لفهم معظم الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين ، مع ما
يمكن من الكلام في ثبوت التفسير عن الإمام.
فلا ينبغي الريب
في حمل الآية على التحمّل ، ومعه تثبت حرمة الإباء ، وبها يثبت وجوب التحمّل عند
الدعاء.
ويدلّ على هذا
القول أيضاً أمر الله سبحانه بالإشهاد في الآية [١] ، وأُخبر عنه في
الأخبار ، كما في روايتي عمر وعمران ابني أبي عاصم : « إنّ أربعة لا تستجاب لهم
دعوة ، أحدهم : رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، فيقول الله عزّ وجلّ : ألم
آمرك بالشهادة؟! » [٢].
وهو لا يستقيم
بدون إيجاب التحمّل أيضاً ، بل الأول مفهم للثاني ، والثاني قرينة عليه عرفاً ،
كما يظهر من أمر العبد بأخذ المال من عبد آخر ، أو أخذ دراهم من شخص ، أو نحو ذلك.