المسألة
الأُولى : يحصل التحمّل
للشهادة بالمشاهدة لما تكفي هي فيه ، وبالسماع لما يكفي هو فيه ، ولو لم يستدع أحد
طرفي الشهادة أو كلاهما عليه ، بل لو قالا له : لا تشهد ولا تتحمّل.
بلا خلاف يوجد ،
إلاّ ما حكي عن الإسكافي في السماع [١].
وهو شاذّ لا يُعبأ
به ؛ لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء في صيرورته شاهداً مع حصولها بأحد الأمرين
عرفاً ولغةً ، وفرض حصول العلم اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتاباً وسنّةً.
مضافاً إلى خصوص
المعتبرة المصرّحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهادة وعدمها في صورة عدم الاستدعاء [٢] ، ولو لا كونه
متحمّلاً لما كان وجه لجواز الشهادة.
ومنه يظهر حصول
التحمّل بالخباء ، وسماع كلام المشهود عليه.