المسألة
الثانية : المشهور كما في
المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي [١] وغيرها [٢] وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد
والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين
والصيمري [٣] ، وغيرهم من المتأخّرين [٤].
لقوله سبحانه ( وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا )[٥].
فإنّ ظاهر سياق
الآية أنّها للدعاء إلى التحمّل ؛ لأنّها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة ،
ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم الأمر بالإشهاد ، ونهي الشاهد عن الإباء.
مع أنّ هذا المعنى
للآية مستفاد من المستفيضة ، كصحيحة هشام في قول الله تعالى ( وَلا
يَأْبَ الشُّهَداءُ ) قال : « قبل الشهادة » وفي قول الله تعالى ( وَمَنْ
يَكْتُمْها )[٦].