وصحيحة محمّد بن
قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة
المرأة في ربع الوصيّة » [١].
وموثّقة أبان : في
وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب
شهادتها [٢].
والتعدّي إلى
الربعين فما زاد بالإجماع المركّب ، وقوله : بحساب شهادتها.
وأمّا بعض الأخبار
الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ منفردات في الوصيّة مطلقاً ـ كصحيحة إبراهيم بن
محمّد [٣] وابن بزيع [٤] فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لشذوذها المخرج لها عن الحجّية
، مضافاً إلى موافقتها للعامّة كما صرّح به شيخ الطائفة [٥] ، ويشعر به بعض
المعتبرة.
فروع :
أ : هل يشترط قبول
شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذّر الرجال كما في نهاية الشيخ
والسرائر وعن القاضي وابن حمزة [٦]