responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 306

وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة » [١].

وموثّقة أبان : في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها [٢].

والتعدّي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركّب ، وقوله : بحساب شهادتها.

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ منفردات في الوصيّة مطلقاً ـ كصحيحة إبراهيم بن محمّد [٣] وابن بزيع [٤] فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لشذوذها المخرج لها عن الحجّية ، مضافاً إلى موافقتها للعامّة كما صرّح به شيخ الطائفة [٥] ، ويشعر به بعض المعتبرة.

فروع :

أ : هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذّر الرجال كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة [٦]


[١] التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٧ وج ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٥.

[٢] الكافي ٧ : ٤ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٣١٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٣] المتقدّمة في ص ٢٩٣.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، ٧٧١ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٠.

[٥] الاستبصار ٣ : ٢٩.

[٦] النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١٣٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست