أقول : أين إطلاق
النصوص؟! أمّا أخبار المسألة الأُولى فالشائع الغالب المتبادر فيها يوجب انصرافها
إلى صورة التعذّر ، وأمّا الثانية فغير واحدة من أخبارها مخصوصة بصورة التعذّر.
نعم ، ظاهر إطلاق
رواية يحيى القبول مطلقاً ، ولعلّه يكفي في إثباته ، والله العالم.
ب : في ثبوت النصف
بالرجل في المسألتين ؛ لمساواته الامرأتين في المعنى ، أو الربع ؛ للفحوى ، أو
سقوط شهادته رأساً ؛ لخروجه عن مورد النصوص. أوجه ، أوجهها الأخير ، وفاقاً
للإيضاح [٢] وغيره ؛ للأصل.
واختار في القواعد
والروضة والمسالك الوسط [٣] ؛ لما مرّ.
ويضعّف بعدم
معلوميّة العلّة في الأصل ، فمن أين الأولويّة؟! ج : لا يختصّ قبول الوصيّة على
التفصيل المذكور بالوصيّة لشخص معيّن ، بل يجري في الوصيّة للفقراء ، ووجوه البرّ
، وسائر المصارف العامّة ، والعبادات العالميّة والبدنيّة ، والعتق ، والوقف ،
وغيرها ؛ لإطلاق النصوص.
د : لو أقرّ
الميّت حال حياته بشيء لشخص من دين أو عين ، واكتفى بالإقرار ، فهو ليس وصيّة ،
فلا يثبت بما تثبت به الوصيّة. ولو ضمّ معه قوله : أعطوه بعد مماتي ، كان وصيّة.