شهادة الواحدة » وقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » [١] ، ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي [٢].
وصحيحة ابن سنان : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » [٣].
أقول : المنفوس : الولد.
وموثّقة ابن بكير : « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجال » [٤].
ورواية داود بن سرحان : « أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه » [٥].
ورواية السكوني الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارة ـ : « وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك » [٦] ، وبمضمونها رواية زرارة [٧].
[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٦.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ ، ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ ، ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ ، ٧٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٩.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، ٧٢١ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٢.
[٦] الكافي ٧ : ٤٠٤ ، ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٧٨ ، ٧٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٣.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٢ ، ٩٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ ، ٧٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٤.