responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 298

المختلف على الدين والعين [١] ، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه ، وقد أشار بذلك المحقّق الأردبيلي ، حيث قال بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها ـ : إنّي لا أعرفهما [٢].

وبالجملة : الدليل خير متّبع ، وهو مع عدم الإلحاق ، والاقتصار على موضع الدليل ومحلّ الوفاق ، كما فعله الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والمحقّق في النافع [٣].

نعم ، تقبل شهادتهنّ في الوصيّة بالمال كما يأتي.

المسألة الثانية : يثبت بشهادة النساء منضمّات ومنفردات كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة ، والبكارة ، والثيبوبة ، والحيض ، وعيوب النساء الباطنة ، كالقَرْن [٤] والرَّتَق [٥] والقرحة في الفرج بلا خلاف يوجد ، كما صرّح به جماعة منهم ابن زهرة [٦] لمسيس الحاجة ، والمعتبرة المستفيضة.

منها : الروايات الأربع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، ورواية السكوني ، المتقدّمة في المسألة الثانية من القسم الأول [٧].

ومنها : صحيحة الحلبي : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز‌


[١] المختلف : ٧١٣.

[٢] انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٢٣.

[٣] النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١١٦ ، المختصر النافع : ٢٨٨.

[٤] القَرْن : العفلة ، وهو لحم ينبت في الفرج ، وفي مدخل الذكر ، كالغدّة الغليظة ، وقد تكون عظماً مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩.

[٥] الرَّتَق : هو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل مجمع البحرين ٥ : ١٦٧.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٧] راجع ص ٢٧٣ ٢٧٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست