المختلف على الدين
والعين [١] ، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه ، وقد أشار بذلك
المحقّق الأردبيلي ، حيث قال بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها ـ : إنّي لا
أعرفهما [٢].
وبالجملة : الدليل
خير متّبع ، وهو مع عدم الإلحاق ، والاقتصار على موضع الدليل ومحلّ الوفاق ، كما
فعله الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والمحقّق في النافع [٣].
نعم ، تقبل
شهادتهنّ في الوصيّة بالمال كما يأتي.
المسألة
الثانية : يثبت بشهادة
النساء منضمّات ومنفردات كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة ،
والبكارة ، والثيبوبة ، والحيض ، وعيوب النساء الباطنة ، كالقَرْن [٤] والرَّتَق [٥] والقرحة في الفرج
بلا خلاف يوجد ، كما صرّح به جماعة منهم ابن زهرة [٦] لمسيس الحاجة ،
والمعتبرة المستفيضة.
منها : الروايات
الأربع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، ورواية السكوني ، المتقدّمة في
المسألة الثانية من القسم الأول [٧].
ومنها : صحيحة
الحلبي : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز