responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 291

وصرّح به في رواية إسماعيل بن عيسى : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال : « لا ، هذا لا يستقيم » [١] ، وبها تقيّد المطلقات.

المسألة السادسة : صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات في أُمور ، كالرجعة ، والعدّة ، والوكالة ، والوصاية ، والجناية الموجبة للقود ، والعتق ، والولاء ، والتدبير ، والكتابة ، والبلوغ ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص ، والإسلام.

وضبطها في الدروس والمسالك [٢] وغيرهما [٣] بما كان من حقوق الآدمي غير الماليّة ولا المقصود منه المال.

ونسب ذلك الضبط في الأول إلى الأصحاب ، مؤذناً بدعوى الإجماع.

ولكن خدش في الإجماع فيه الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وقال : لا أعرفه ، ولا دليلاً لثبوت القاعدة ، والأصل قبول الشهادة [٤].

أقول : الخدش في الإجماع في خصوص تلك الأُمور وفي تأسيس القاعدة ـ في محلّه ؛ مع أنّ ما مثّلوا به للقاعدة وما لخلافها قد لا ينطبق على ما مثّلوا به له.

وقد يراد ببعض أمثلة القاعدة : المال ، وقد يقصد ببعض أمثلة خلافها : غير المال ، ولذا وقع الخلاف في بعض أمثلة كلّ منهما.

إلاّ أنّه يمكن إثبات الحكم وهو عدم القبول في جميع ما مثّلوا به‌


[١] التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، ٧٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٩.

[٢] الدروس ٢ : ١٣٧ ، المسالك ٢ : ٤١٣.

[٣] كالخلاف ٢ : ٦٠٦ ، الروضة ٣ : ١٤١.

[٤] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٢٢ وما يليها.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست