responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 275

وبكير وغيره ، وفي آخرها : « ولا تجوز فيه » أي في الطلاق « شهادة النساء » [١].

والروايات التسع : لشعيب ، وقد تقدّمت ، ومحمّد بن الفضيل [٢] ، والأُخرى له [٣] ، وأبي بصير [٤].

وإبراهيم الخارقي ، وفيها : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل » إلى أن قال : « ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم » [٥].

وداود بن الحصين : « وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » قلت : فأنّى ذكر الله تعالى ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) [٦]؟ قال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان » الحديث [٧].


[١] الكافي ٦ : ٦١ ، ١٧ ، التهذيب ٨ : ٤٨ ، ١٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦ أبواب الطلاق مقدماته وشرائطه ب ١٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ ، ٧٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ ، ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٧.

[٣] الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٧.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ ، ٧٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ ، ٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤.

[٥] الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١١ وفيه : عن إبراهيم الحارثي ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٥ ؛ وفي الجميع لا يوجد : إذا كان معهنّ رجل.

[٦] البقرة : ٢٨٢.

[٧] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ ، ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست