وبكير وغيره ، وفي
آخرها : « ولا تجوز فيه » أي في الطلاق « شهادة النساء » [١].
والروايات التسع :
لشعيب ، وقد تقدّمت ، ومحمّد بن الفضيل [٢] ، والأُخرى له [٣] ، وأبي بصير [٤].
وإبراهيم الخارقي
، وفيها : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه
، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل » إلى أن قال : « ولا تجوز شهادتهنّ
في الطلاق ، ولا في الدم » [٥].
وداود بن الحصين :
« وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في
الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » قلت : فأنّى ذكر الله تعالى ( فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ )[٦]؟ قال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان » الحديث [٧].