responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 274

والأُخرى : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » [١].

والعلاء : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » [٢].

ورواية شعيب : « لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » [٣].

وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب بل بظواهر الكتاب والأصل ـ يخصّص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.

وأمّا رواية داود بن الحصين : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » [٤].

فلا تنافي ما مرّ ؛ لجواز الصوم احتياطاً من دون شهادة أيضاً ، ومع التنافي لا تعارضه ، سيّما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

المسألة الثانية : تشترط في ثبوت الطلاق الذكورة المحضة أيضاً ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر.

للصحاح الثلاث : لمحمّد وقد تقدّمت والحلبي ، وفيها : عن شهادة النساء في النكاح ، قال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : « نعم » الحديث [٥].


[١] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٦ ، ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥.

[٥] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست