ورواية شعيب : «
لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » [٣].
وبهذه الأخبار
المعاضدة بعمل الأصحاب بل بظواهر الكتاب والأصل ـ يخصّص إن كان هناك عموم يشمل
النساء ثم الهلال.
وأمّا رواية داود
بن الحصين : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس
بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » [٤].
فلا تنافي ما مرّ
؛ لجواز الصوم احتياطاً من دون شهادة أيضاً ، ومع التنافي لا تعارضه ، سيّما مع
مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
المسألة
الثانية : تشترط في ثبوت
الطلاق الذكورة المحضة أيضاً ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً ، على الأظهر الأشهر
بين من تقدّم وتأخّر.
للصحاح الثلاث :
لمحمّد وقد تقدّمت والحلبي ، وفيها : عن شهادة النساء في النكاح ، قال : « تجوز
إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع
الرجل في الدين؟ قال : « نعم » الحديث [٥].