responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 273

يوجد في الأول.

وكذا إلاّ عن العماني في الثاني ، حيث قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شي‌ء إذا كنّ ثقات [١].

وهو شاذ ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه [٢] ، بل هو إجماع محقّق حقيقةً ؛ فهو الدليل عليه ، مضافاً إلى الصحاح الثمان :

لابن سنان : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال » الحديث [٣].

وصحيحة الحلبي : « كان عليّ عليه‌السلام يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٤].

والأُخرى له أيضاً : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٥].

وصحيحة حمّاد [٦] وهي كسابقتها والأُخرى [٧] وهي قريبة منها.

وصحيحة محمّد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » [٨].


[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ٧١٢.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٣] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ ، ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ ، ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.

[٤] الكافي ٤ : ٧٦ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ، ٣٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.

[٥] التهذيب ٤ : ١٨٠ ، ٤٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧ ، بتفاوتٍ يسير.

[٦] الكافي ٤ : ٧٧ ، ٤ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ، ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.

[٧] التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.

[٨] الكافي ٤ : ٧٧ ، ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست