responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 271

كصحيحة الحلبي [١] ، ومحمّد [٢] ، وموثّقة زرارة [٣] ، ورواية أبي بصير [٤] ، وصحيحة عليّ المرويّة في كتابه [٥] ، المؤيّدة جميعاً بروايات أُخر مصرّحة بأنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة ، وأنّه لا ينجب [٦].

وقيل : تقبل إذا كان عدلاً مطلقاً ، حكاه في الكفاية [٧]. ولعلّه لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة بما ذكرنا سابقاً على الروايات المانعة.

وعن الشيخ وابن حمزة أنّها تقبل في الشي‌ء اليسير دون الكثير [٨] ؛ لموثّقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلاّ في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » [٩].

ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامّة كما في المسالك [١٠] ، وتشعر بها رواية أبي بصير.


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٥ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٣.

[٣] الكافي ٧ : ٣٩٦ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٤ ، بصائر الدرجات : ٩ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ١.

[٥] الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ أبواب الشهادة ب ٣١ ح ٨ ، البحار ١٠ : ٢٨٧.

[٦] غوالي اللئلئ ٣ : ٥٣٣ ، ٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١.

[٧] الكفاية : ٢٨٣.

[٨] الشيخ في النهاية : ٣٢٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.

[٩] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٥.

[١٠] المسالك ٢ : ٤٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست