كصحيحة الحلبي [١] ، ومحمّد [٢] ، وموثّقة زرارة [٣] ، ورواية أبي
بصير [٤] ، وصحيحة عليّ المرويّة في كتابه [٥] ، المؤيّدة جميعاً بروايات أُخر مصرّحة بأنّ ولد الزنا شرّ
الثلاثة ، وأنّه لا ينجب [٦].
وقيل : تقبل إذا
كان عدلاً مطلقاً ، حكاه في الكفاية [٧]. ولعلّه لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة بما ذكرنا
سابقاً على الروايات المانعة.
وعن الشيخ وابن
حمزة أنّها تقبل في الشيء اليسير دون الكثير [٨] ؛ لموثّقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال :
« لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » [٩].
ويجاب عن دليل
المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر
العامّة كما في المسالك [١٠] ، وتشعر بها رواية أبي بصير.