responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 270

لبعض على قاطع الطريق.

فردّها بعضهم مطلقاً [١].

وفرّق بعضهم بين ما إذا أُخذ منه شي‌ء وتعرّض لذكر المأخوذ منه ، وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرّض ؛ وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص ، وما لم تظهر [٢].

ومنهم من قبلها مطلقاً [٣].

ومستند الردّ : ظهور التهمة إمّا مطلقاً أو في بعض الصور ، وإطلاق رواية محمَّد بن الصلت [٤].

ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للردّ مطلقاً ، وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح العموم.

وبعد ما عرفت ما تقدّم هنا تعلم قوّة الثاني.

السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد.

أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.

فلا تقبل شهادته على الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن السيّد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه [٥] ؛ للنصوص المستفيضة ،


[١] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٧.

[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٢.

[٣] كالشهيد في الدروس ٢ : ١٢٧.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٩ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٢.

[٥] السيد في الانتصار : ٢٤٧ ، الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست