لبعض على قاطع الطريق.
فردّها بعضهم مطلقاً [١].
وفرّق بعضهم بين ما إذا أُخذ منه شيء وتعرّض لذكر المأخوذ منه ، وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرّض ؛ وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص ، وما لم تظهر [٢].
ومنهم من قبلها مطلقاً [٣].
ومستند الردّ : ظهور التهمة إمّا مطلقاً أو في بعض الصور ، وإطلاق رواية محمَّد بن الصلت [٤].
ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للردّ مطلقاً ، وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح العموم.
وبعد ما عرفت ما تقدّم هنا تعلم قوّة الثاني.
السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد.
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.
فلا تقبل شهادته على الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن السيّد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه [٥] ؛ للنصوص المستفيضة ،
[١] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٧.
[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٢.
[٣] كالشهيد في الدروس ٢ : ١٢٧.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٩ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٢.
[٥] السيد في الانتصار : ٢٤٧ ، الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.