responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 261

والدليل عليه : صحيحة عليّ : عن السائل الذي يسأل في كفّه ، هل تقبل شهادته؟ فقال : « كان أبي عليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه » [١].

وموثّقة محمّد : « ردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه » ؛ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اعطي رضي ، وإن مُنِعَ سخط » [٢].

دلّ التعليل على أنّ صاحب ذلك الوصف ليس مأموناً عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك ، فلا تعرف عدالته ؛ لأنّ من لا يظنّ عدم ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يُعرَف بالعدالة؟! فلا يكون ذلك عادلاً ، ويكون هذا الوصف مانعاً عن الحكم بالعدالة بمعرّفاته أولاً ، فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل.

نعم ، لو عرف أولاً بالعدالة ثم صار سائلاً بالكفّ يلزم استصحاب عدالته وقبول شهادته ؛ إذ غايته عدم الأمن من كذبه ، الذي مرجعه إلى الشكّ أو الظنّ ، ولا عجب فيه إن لم يثبت الإجماع المركّب ، فتأمّل جدّاً [٣].


[١] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ ، أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ ، ٦٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ٢.

[٣] في « ح » : لا يقال : حكم الشارع بعدم كونه مأموناً حكمٌ بوجود الشكّ أو الظنّ بالخلاف ، وهو منافٍ للاستصحاب الذي هو عدم نقض اليقين السابق فيجب رفع اليد عن الاستصحاب هنا ؛ لأعمّيته.

قلنا : هذا إذا كان معناه أنّه ليس مأموناً شرعاً.

ويمكن أن يكون المراد أنّه غير مأمون واقعاً وإن كان مأموماً ظاهراً ؛ للاستصحاب.

وفيه : أن لا بدّ في صحّة الحكم من كلّيّة الكبرى ، فلو كان المراد أنّه غير مأمون واقعاً لم تصحّ كلّية الكبرى ، وهي : أنّ كل غير مأمون واقعاً لا تقبل شهادته ؛ إذ ليس كذلك ، فإنّ المأمون الاستصحابي تقبل شهادته ، فيجب أن يكون المراد أنّه غير مأمون شرعاً ، فيكون هذا منافياً لاستصحابه ، فلا يكون عادلاً بالاستصحاب أيضاً ، فلا تقبل العدالة الأولية أيضاً ؛ لعدم صحّة استصحابهما هنا. وهذا هو وجه التأمّل منه رحمه الله تعالى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست