المسألة
التاسعة : قالوا :
التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول ، سواء كان قبل دعوى المدّعى
أم بعدها ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية ، بل قال : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [١]. قيل : ويظهر من
المسالك [٢]. وقيل : ولم يظهر لي ذلك من المسالك.
قال في الكفاية :
ومستنده بعض الروايات ، وكون ذلك موضع تهمة.
ومراده من الرواية
ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال في معرض الذمّ : « ثم يجيء قوم يعطون الشهادة
قبل أن يُسألوها » [٣].
وفي آخر : « ثم
يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهَد » [٤].
قال : في الكلّ
نظر.
أقول : أمّا وجه
النظر في الرواية فواضح.
أمّا أولاً :
فلضعف الرواية ؛ لأنّها غير مذكورة في أصل معتبر ، بل الظاهر كما صرّح به
الأردبيلي أنّها عامّية ، ودعوى انجبارها فاسدة ؛ لأنّها إنّما تدلّ على الذمّ
والجرح ، والفتوى به غير مشهورة ، بل في المسالك : أنّه ليس جرحاً عندنا [٥].