والمحقّق والفاضل [١] ، وأكثر
المتأخرين كما صرّح به جماعة [٢] بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه [٣] ؛ للعمومات
كتاباً وسنّة.
خلافاً للمحكيّ عن
أكثر المتقدّمين كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة [٤] بل قيل : ربّما
يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الخاصّة [٥].
لموثّقة سماعة
ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في صدر الشرط السادس ، ورواية معاني الأخبار المتقدّمة
فيه أيضاً.
بضميمة تفسير
الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع
والأجير [٦].
ورواية العلاء : «
كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير » [٧].
وظاهر صحيحة صفوان
: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : «
نعم ، وكذلك إذا أُعتق العبد
[١] الحلي في
السرائر ٢ : ١٢١ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢١٠.
[٢] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٥.