responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 258

والمحقّق والفاضل [١] ، وأكثر المتأخرين كما صرّح به جماعة [٢] بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه [٣] ؛ للعمومات كتاباً وسنّة.

خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتقدّمين كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة [٤] بل قيل : ربّما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الخاصّة [٥].

لموثّقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في صدر الشرط السادس ، ورواية معاني الأخبار المتقدّمة فيه أيضاً.

بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير [٦].

ورواية العلاء : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير » [٧].

وظاهر صحيحة صفوان : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : « نعم ، وكذلك إذا أُعتق العبد‌


[١] الحلي في السرائر ٢ : ١٢١ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢١٠.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٥.

[٣] كما في الرياض ٢ : ٤٣٦.

[٤] النهاية : ٣٢٥ ، الصدوقان في المقنع : ١٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣٦.

[٦] معاني الأخبار : ٢٠٩.

[٧] الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٢١ ، ٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ أبواب الشهادات ب ٢٩ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست