ولا يخفى أنّه
يمكن إجراء الجوابين في كلام القائلين بالاشتراط أيضاً ، كالشيخ في النهاية ومن
يحذو حذوه [١] ، وحينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة.
ثم على تقدير المخالفة
تظهر الثمرة فيما لو شهدت لذي الوصيّة ، فتقبل على القول بعدم الاشتراط ، ولا تقبل
على القول بالاشتراط.
والأقوى هو الأول
؛ لما عرفت من ضعف دليل الثاني ، وأضعف منه القول بالاشتراط في الزوج أيضاً كما
نقله في التحرير ، وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة [٢] لعدم دليل عليه
أصلاً ، بل الأخير يدل على العدم ؛ لقطعها الشركة بالتفصيل.
ثم على تقدير
الاشتراط في الزوجة ، قيل : يكفي انضمام امرأة أُخرى ولو كانت زوجة اخرى للزوج
أيضاً فيما يكتفي فيه بشهادة الامرأتين ، كنصف الوصيّة [٣].
وهو حسن ؛ لإطلاق
الغير المشترط انضمامه ، والله العالم.
المسألة
السادسة : الصحبة ولو
كانت مؤكّدة والصداقة وإن كانت مؤكّدة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف
، بل بالإجماع ؛ له ، وللأصل ، وورود النصّ في الأخير أيضاً [٤].
المسألة
السابعة : تقبل شهادة
الأجير لمن استأجره ، وفاقاً للحلّي