responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 217

الموافق للحاكم ولو بالتقليد ، وعدم كفايته من غيرهما.

ثم في الأخير أيضاً يختلف القدر المحتاج إليه من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص ، فمنهم من يعلم أنّه يعرف الواجبات والمحرمات ، وإن لم يعلم أنّه يعرف الكبائر من الصغائر ، والإصرار من عدمه ، فلو قال : عاشرت معه مدّة طويلة واطّلعت على بواطنه ، ورأيته مواظباً على جميع الواجبات تاركاً للمحرّمات ، لكفى.

ومثل ذلك لو قال : رأيته مجتنباً عن الكبائر غير مصرّ على الصغائر ، لم يكف.

ومن علم معرفته الكبائر والإصرار ، والاختلاف فيها ، أو علم موافقته للحاكم فيها ، يكفي ذلك عنه ، وهكذا في غير ذلك.

هذا ، واعلم أنّه لا فرق فيما ذكر بين القول بكفاية الشهادة العلميّة أو اشتراط كونها مستندة إلى الحسّ ، إلاّ أنّه على الأخير يزاد الاستناد إلى الحسّ ، فعلى كفاية الإطلاق يقول : عاشرت معه مدّة كذا فرأيته عدلاً ، أو حسن الظاهر. وعلى كفاية العلميّة يقول : هو عدل ، أو حسن الظاهر.

ثم إنّه حيث يكتفى في التعديل بالإطلاق إمّا مطلقاً كما هو المشهور ، أو على أحد التفاصيل المتقدّمة فهو يحصل بكلّ ما يفيد التعديل ، كقوله : هو عدل ، أو : مقبول الشهادة ، أو نحوهما ، ولا يحتاج إلى ضمّ غيره ، وفاقاً لوالدي العلاّمة رحمه‌الله والمحقّق الأردبيلي ؛ للأصل.

وظاهر بعضهم كالشيخ في المبسوط [١] اعتبار لفظ « عدل ».

ويحتمل أن يكون المراد ما يفيد معناه ، فيتّحد مع الأول.


[١] المبسوط ٨ : ١١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست