الموافق للحاكم
ولو بالتقليد ، وعدم كفايته من غيرهما.
ثم في الأخير أيضاً
يختلف القدر المحتاج إليه من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص ، فمنهم من يعلم أنّه
يعرف الواجبات والمحرمات ، وإن لم يعلم أنّه يعرف الكبائر من الصغائر ، والإصرار
من عدمه ، فلو قال : عاشرت معه مدّة طويلة واطّلعت على بواطنه ، ورأيته مواظباً
على جميع الواجبات تاركاً للمحرّمات ، لكفى.
ومثل ذلك لو قال :
رأيته مجتنباً عن الكبائر غير مصرّ على الصغائر ، لم يكف.
ومن علم معرفته
الكبائر والإصرار ، والاختلاف فيها ، أو علم موافقته للحاكم فيها ، يكفي ذلك عنه ،
وهكذا في غير ذلك.
هذا ، واعلم أنّه
لا فرق فيما ذكر بين القول بكفاية الشهادة العلميّة أو اشتراط كونها مستندة إلى
الحسّ ، إلاّ أنّه على الأخير يزاد الاستناد إلى الحسّ ، فعلى كفاية الإطلاق يقول
: عاشرت معه مدّة كذا فرأيته عدلاً ، أو حسن الظاهر. وعلى كفاية العلميّة يقول :
هو عدل ، أو حسن الظاهر.
ثم إنّه حيث يكتفى
في التعديل بالإطلاق إمّا مطلقاً كما هو المشهور ، أو على أحد التفاصيل المتقدّمة
فهو يحصل بكلّ ما يفيد التعديل ، كقوله : هو عدل ، أو : مقبول الشهادة ، أو نحوهما
، ولا يحتاج إلى ضمّ غيره ، وفاقاً لوالدي العلاّمة رحمهالله والمحقّق الأردبيلي ؛ للأصل.
وظاهر بعضهم
كالشيخ في المبسوط [١] اعتبار لفظ « عدل ».
ويحتمل أن يكون
المراد ما يفيد معناه ، فيتّحد مع الأول.