وفي التحرير :
اعتبار ضمّ أحد الأمرين من قوله : لي وعليّ ، أو : مقبول الشهادة ، إلى قوله : هو
عدل [١].
وحكاه في المسالك
عن أكثر المتأخّرين ؛ واحتجّ له بأنّ العدل قد لا تقبل شهادته لغفلته [٢].
وفيه : أنّ المقام
مقام التعديل دون قبول الشهادة ، فقد يكون شريكاً للمدّعي أو عدوّاً له ، وعلى هذا
فقد يكون ضمّ « لي وعليّ » مخلاًّ ؛ إذ قد يكون عدلاً ولا تقبل شهادته للمزكّي
لشركة أو عداوة.
ومن ذلك تظهر سائر
الأقوال في المقام أيضاً من غير اعتبار ضمّ « لي وعليّ » خاصّة أو « مقبول الشهادة » كذلك.
ثم إنّه لو بيّن
سبب الجرح بما يكون قذفاً في غير محلّ التزكية لا يكون قاذفاً هنا ، كما صرّح به
في التحرير والقواعد والدروس [٣] ؛ لمحلّ الحاجة وإذن الشريعة.
المسألة
السادسة : إذا تعارض
الجرح والتعديل ، فإن لم يتكاذبا ـ كأن شهد المزكّي بالعدالة مطلقاً أو مفصّلاً ،
لكن من غير ضبط وقت معيّن ، وشهد الجارح بأنّة فعل ما يوجب الجرح في وقت معيّن
قدّم الجرح ؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما أصلاً.
ومنه ما إذا كانا
مطلقين.
وإن تكاذبا بأن
شهد المعدِّل : بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير
المكان الذي عيّنه للمعصية فالوجه التوقّف ،