responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 218

وفي التحرير : اعتبار ضمّ أحد الأمرين من قوله : لي وعليّ ، أو : مقبول الشهادة ، إلى قوله : هو عدل [١].

وحكاه في المسالك عن أكثر المتأخّرين ؛ واحتجّ له بأنّ العدل قد لا تقبل شهادته لغفلته [٢].

وفيه : أنّ المقام مقام التعديل دون قبول الشهادة ، فقد يكون شريكاً للمدّعي أو عدوّاً له ، وعلى هذا فقد يكون ضمّ « لي وعليّ » مخلاًّ ؛ إذ قد يكون عدلاً ولا تقبل شهادته للمزكّي لشركة أو عداوة.

ومن ذلك تظهر سائر الأقوال في المقام أيضاً من غير اعتبار ضمّ « لي وعليّ » خاصّة أو « مقبول الشهادة » كذلك.

ثم إنّه لو بيّن سبب الجرح بما يكون قذفاً في غير محلّ التزكية لا يكون قاذفاً هنا ، كما صرّح به في التحرير والقواعد والدروس [٣] ؛ لمحلّ الحاجة وإذن الشريعة.

المسألة السادسة : إذا تعارض الجرح والتعديل ، فإن لم يتكاذبا ـ كأن شهد المزكّي بالعدالة مطلقاً أو مفصّلاً ، لكن من غير ضبط وقت معيّن ، وشهد الجارح بأنّة فعل ما يوجب الجرح في وقت معيّن قدّم الجرح ؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما أصلاً.

ومنه ما إذا كانا مطلقين.

وإن تكاذبا بأن شهد المعدِّل : بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الذي عيّنه للمعصية فالوجه التوقّف ،


[١] التحرير ٢ : ١٨٤.

[٢] المسالك ٢ : ٣٦٣.

[٣] التحرير ٢ : ١٨٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٦ ، الدروس ٢ : ٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست